تازہ ترین تحریریں

Sunday, 16 September 2012

طلاق اور غیر مقلدین


فرقہ جدید اهل حدیث کا مذهب یہ هے کہ تین طلاق ایک ساتهہ دینےسے ایک طلاق واقع هے تین واقع نہیں ہوتیں ، جب کہ اس کے برخلاف جمہورصحابہ وجمهورامت ومحدثین کرام بشمول امام بخاری وائمہ اربعہ سب کا مسلک یہ هے کہ ایک مجلس میں ایک لفظ سے دی گئ تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی ، اور (هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية) کا بهی یہی متفقہ فیصلہ هے ، اور هم اس ضمن میں هيئة كبار العلماء کا فیصلہ ہی پیش کریں گے ، کیونکہ کتاب (الدیوبندیه) کے جاہل وکاذب افسانہ نگار کے نزدیک حقیقی علماء اهل سنت یہی علماء ہیں،
حاصل یہ کہ فرقہ جدید اهل حدیث کے نزدیک ایک وقت تین طلاق ایک شمارہوتی ہے تین نہیں ، لیکن علماء اہل سنت ( سلفی علماء ) کے متفقہ فتوی کے مطابق ایک وقت میں تین طلاقیں تین ہی شمارہوتی ہیں ، یاد رہے کہ حکومت سعودیہ نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے حرمین شریفین اور پورے ملک کے بڑے بڑے علماء ومشائخ پرمشتمل ایک تحقیقاتی مجلس قائم کی هے ، جس کو ( مجلس هيئة كبار العلماء ) کہا جاتا هے ، اس مجلس کا فیصلہ سعودی عرب کے تمام عدالتوں اور اداروں میں نافذالعمل هوتا هے ، حتی کہ بادشاه سمیت ہرایک اس مجلس کے فیصلے کا پابند هوتا هے ، اسی مجلس میں طلاق ثلثہ کا مسئلہ بهی پیش ہوا ، مجلس نے اس مسئلہ سے متعلق قرآن وحدیث کی نصوص وتفاسیر وشروح وغیره مستند کتب ائمہ کوخوب غور وخوض سے پڑهنے اورپهراس پرایک طویل اورسیرحاصل بحث کرنے کے بعد انتہائ واضح اورصاف الفاظ میں یہ متفقہ فیصلہ وفتوی دیا کہ 

ایک مجلس میں ایک لفظ سے دی گئ تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی ۰
" رأي علماء أهل السنة في المسئلة "
مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد
(هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية) 
الاثنين 22 شعبان 1426 الموافق 26 سبتمبر 2005
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: 
فبناءً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثالثة، المنعقدة في شهر ربيع الثاني عام 1393هـ بحث مسألة(الطلاق الثلاث بلفظ واحد) واستناداً إلى المادة السابعة من لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء، والتي تنص على: أن ما يجري بحثه في مجلس الهيئة يتم بطلب من ولي الأمر أو بتوصية من الهيئة، أو من أمينها، أو رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد،أو من اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئةء فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها المنعقدة في ما بين 29/10/1393هـ و12/11/1393هـ في هذه الدورة جرى دراسة الموضوع. 
بعد الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والمعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء لموضوع ( الطلاق الثلاث بلفظ واحد). 
وبعد دراسة المسألة، وتداول الرأي، واستعراض الأقوال التي قيلت فيها ومناقشة ما على كل قول من إيرادتوصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً؛ وذلك لأمور أهمها ما يلي
أولاً: لقوله تعالى:"ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"إلى قوله تعالى" وتلك حدود الله ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً"(1 
فإن الطلاق الذي شرعه الله هو ما يتعقبه عدة، وما كان صاحبه مخيراً بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان. وهذا منتفٍ في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة،فلم يكن طلاقاً للعدة،وفي فحوى هذه الآية دلالة على وقوع الطلاق لغير العدة، إذ لو لم يقع لم يكن ظالماً لنفسه بإيقاعه لغير العدة، ولم ينسد الباب أمامه حتى يحتاج إلى المخرج الذي أشارت إليه الآية الكريمة"ومن يتق الله يجعل له مخرجا"(2) وهو الرجعة حسبما تأوله ابن عباس رضي الله عنه حين قال للسائل الذي سأله – وقد طلق ثلاثاًء إن الله تعالى يقول:"ومن يتق الله يجعل له مخرجا"وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. 
ولا خلاف في أن من لم يطلق للعدة بأن طلق ثلاثاً مثلاً فقد ظلم نفسه، فعلى القول بأنه إذا طلق ثلاثاً فلا يقع من طلاقه إلا واحدة، فما هي التقوى التي بالتزامها يكون المخرج واليسر، وما هي عقوبة هذا الظالم نفسه المتعدي لحدود الله حيث طلق بغير العدة، فلقد جعل الشارع على من قال قولاً منكراً لا يترتب عليه مقتضى قوله المنكر عقوبة له على ذلك كعقوبة من ظاهر من امرأته بكفارة الظهار، فظهر والله أعلم: أن الله تعالى عاقب من طلق ثلاثاً بإنفاذها عليه وسد المخرج أمامه، حيث لم يتق الله فظلم نفسه وتعدى حدود الله. 
ثانياً: ما في [الصحيحين] عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلقت، فسئل النبيءصلى الله عليه وسلمء أتحل للأول؟قال:"لا،حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول".فقد ذكره البخاري رحمه الله تحت ترجمة (باب من أجاز الطلاق ثلاثاً)،واعترض على الاستدلال به بأنه مختصر من قصة رفاعة بن وهب التي جاء في بعض رواياتها عند مسلم أنه طلقها زوجته آخر ثلاث تطليقات. 
ورد الحافظ ابن حجر رحمه الله الاعتراض بأن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة، فلا مانع من التعدد، فإن كلاً من رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق فتزوج كلاً منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها، ثم قال: وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما ظناً منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب.اهـ. 
وعند مقابلة هذا الحديث بحديث ابن عباس الذي رواه عنه طاوس( كان الطلاق على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلمء وأبي بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة إلخ...) فإن الحال لا تخلو من أمرين: إما أن يكون معنى الثلاث في حديث عائشة وحديث طاوس أنها مجتمعة أو متفرقة، فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه فهو أولى بالتقديم، وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرمها ولا تحل إلا بعد زوج، وإن كانت متفرقة فلا حجة في حديث طاوس على محل النزاع في وقوع الثلاث بلفظ واحد، وأما اعتبار الثلاث في حديث عائشة مفرقة وفي حديث طاوس مجتمعة فلا وجه له ولا دليل عليه. 
ثالثاً: لما وجه به بعض أهل العلم كابن قدامة ءرحمه اللهء حيث يقول: لأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاً فصح مجتمعاً كسائر الأملاك. والقرطبيءرحمه اللهء حيث يقول:وحجة الجمهور من جهة اللزوم من حيث النظر ظاهرة جداً، وهو أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره، ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغةً وشرعاً وما يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشارع اتفاقاً في النكاح والعتق والأقارير، فلو قال الولي:أنكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة انعقد، كما لو قال: أنكحتك هذه وهذه وهذه، وكذلك في العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام.أ هـ، وغاية ما يمكن أن يتجه عل المطلق بالثلاث لومه على الإسراف برفع نفاذ تصرفه. 
رابعاً: لما أجمع عليه أهل العلم إلا من شذ في إيقاع الطلاق من الهازل، استناداً إلى حديث أبي هريرة وغيره مما تلقته الأمة بالقبول، من أن(ثلاثاً جدهن جد وهزلهن جد:الطلاق والنكاح والرجعة) ولأن قلب الهازل بالطلاق عمد ذكره، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعليله القول بوقوع الطلاق من الهازل، حيث قال:ومن قال:لا لغو في الطلاق فلا حجة معه بل عليه؛ لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقاً، وأما إذا قصد اللفظ به هازلاً فقد عمد قلبه فإن ما زاد على الواحدة لا يخرج عن مسمى الطلاق بل هو من صريحه، واعتبار الثلاث واحدة إعمال لبعض عدده دون باقيه بلا مسوغ، اللهم إلا أن يكون المستند في ذلك حديث ابن عباس، ويأتي الجواب عنه إن شاء الله. 
خامساً: إن القول بوقوع الثلاث ثلاثاً قول أكثر أهل العلم، فلقد أخذ به عمر وعثمان وعلي والعبادلة: ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن مسعود، وغيرهم من أصحاب رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء وقال به الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك، والشافعي، وأحمد وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وذكر ابن عبد الهادي عن ابن رجب رحمه الله قوله: اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرامء شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة، إذا سبق بلفظ واحد.اهـ. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بحثه الأقوال في ذلك: الثاني: أنه طلاق محرم ولازم، وهو قول مالك، ،وأبي حنيفة، وأحمد في الرواية المتأخرة عنه، اختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين.اهـ. 
وقال ابن القيم: واختلف الناس فيهاء أي: في وقوع الثلاث بكلمة واحدةء على أربعة مذاهب: أحدها:أنه يقع، وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة.اهـ. 
وقال القرطبي:قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، وهو قول جمهور السلف. 
وقال ابن العربي في كتابه:[ الناسخ والمنسوخ] ونقله عنه ابن القيم –رحمه الله في [تهذيب السنن] قال تعالى"الطلاق مرتان"(1)زل قوم في آخر الزمان فقالوا: إن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يلزم، وجعلوه واحدة، ونسبوه إلى السلف الأول، فحكوه عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس، وعزوه إلى الحجاج بن أرطأة الضعيف المنزلة والمغموز المرتبة، ورووا في ذلك حديثاً ليس له أصل... إلى أن قال: وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد، إلى أن قال: وأما حديث الحجاج بن أرطأة فغير مقبول في الملة ولا عند أحد من الأئمة.اهـ. 
سادساً: لتوجه الإيرادات على حديث ابن عباس رضي الله عنه:"كان الطلاق على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلمء وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة"إلى آخر الحديث، مما يضعف الأخذ به والاحتجاج بما يدل عليه، فإنه يمكن أن يجاب عنه بما يلي 
أ) ما قيل من أن الحديث مضطرب سنداً ومتناً: 
أما اضطراب سنده: فلروايته تارة عن طاوس عن ابن عباس،وتارة عن طاوس عن أبي الصهباء عن ابن عباس، وتارة عن أبي الجوزاء عن ابن عباس. 
وأما اضطرب متنه: فإن أبا الصهباء تارة يقول: ألم تعلم أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة، وتارة يقول: ألم تعلم أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء وأبي بكر وصدر من خلافه عمر. 
ب) قد تفرد به عن ابن عباس طاوس، وطاوس متكلم فيه من حيث روايته المناكير عن ابن عباس، قال القاضي إسماعيل في كتابه[أحكام القرآن]:طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث، وعن أيوب أنه كان يعجب من كثرة خطأ طاوس، وقال ابن عبد البر:شذ طاوس في هذا الحديث، وقال ابن رجب،وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل، ونقل القرطبي عن ابن عبد البر أنه قال:رواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والمغرب. 
ج) ما ذكره بعض أهل العلم من أن الحديث شاذ من طريقين: 
أحدهما: تفرد طاوس بروايته، وأنه لم يتابع عليه، قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما روى طاوس، وقال الجوزجاني: هو حديث شاذ، وقال ابن رجب ونقله عنه ابن عبد الهادي: وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلاً. 
الثاني: ما ذكره البيهقي، فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث، ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي –صلى الله عليه وسلمءشيئاً ويفتي بخلافة، وقال ابن التركماني: وطاوس يقول:إن أبا الصهباء مولاه سأله عن ذلك ولا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية الثقات عنه خلافه، ولو صح عنه ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة أجل وأعلم منه وهم عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عمر وغيرهم.أهـ. 
فلما في هذا الحديث من الشذوذ فقد أعرض عنه الشيخان الجليلان أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فقد قال للأثرم وابن منصور: بأنه رفض حديث ابن عباس قصداً؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد، لرواية الحافظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك.والإمام محمد بن إسماعيل البخاري ذكر عنه البيهقي أنه ترك الحديث عمداً لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام أحمد، ولا شك أنهما لم يتركاه إلا لموجب يقتضي ذلك. 
(د) أن حديث ابن عباس يتحدث عن حالة اجتماعية مفروض فيها أن تكون معلومة لدى جمهور معاصريها، وتوفر الدواعي لنقلها بطرق متعددة مما لا ينبغي أن يكون موضع خلاف، ومع هذا لم تنقل إلا بطريق أحادي عن ابن عباس فقط، ولم يروها عن ابن عباس غير طاوس الذي قيل عنه بأنه يروي المناكير، ولا يخفى ما عليه جماهير علماء الأصول من أن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي لنقله متوفرة، ولم ينقله إلا واحد ونحوه أن ذلك يدل على عدم صحته، فقد قال صاحب[جمع الجوامع]عطفاً على ما يجزم فيه بعدم صحة الخبر: والمنقول آحاداً فيما تتوفر الدواعي إلى نقله خلافاً للرافضة.اهـ. 
وقال ابن الحاجب في مختصره الأصولي:إذا انفرد واحد فيما يتوافر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير، كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعاً خلافاً للشيعة.اهـ. 
فلا شك أن الدواعي إلى نقل ما كان عليه رسول الله –صلى الله عليه وسلمء والمسلمون بعده في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، من أن الطلاق الثلاث كانت تجعل واحدة متوفرة توافراً لا يمكن إنكاره، ولا شك أن سكوت جميع الصحابة عنه حيث لم ينقل عنهم حرف واحد في ذلك غير ابن عباس، يدل دلالة واضحة على أحد أمرين: إما أن المقصود بحديث ابن عباس ليس معناه بلفظ واحد، بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد، وإما أن الحديث غير صحيح لنقله آحاداً مع توفر الدواعي لنقله. 
هـ) ما عليه ابن عباسء رضي الله عنهء من التقى والصلاح والعلم والاستقامة والتقيد بالاقتداء والقوة في الصدع بكلمة الحق التي يراها، يمنع القول بانقياده إلى ما أمر به عمر رضي الله عنه من إمضاء الثلاث والحال أنه يعرف حكم الطلاق الثلاث في عهد رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء وأبي بكر وصدر من خلافة عمر من أنه يجعل واحدة. 
فلا يخفى خلافه مع عمر رضي الله عنهما في متعة الحج وبيع الدينار بالدينار وفي بيع أمهات الأولاد وغيرها من مسائل الخلاف، فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبيءصلى الله عليه وسلمءفيه خلافه، وإلى قوته رضي الله عنه في الصدع بكلمة الحق التي يراها، تشير كلمته المشهورة في مخالفته عمر في متعة الحج وهي قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول:قال رسول الله، وتقولون:قال أبو بكر وعمر. 
و) على فرض صحة حديث ابن عباس فإن ما عليه أصحاب رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء من التقى والصلاح والاستقامة وتمام الاقتداء بما عليه الحال المعتبرة شرعاً في عهد رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء يمنع القول بانقيادهم إلى أمر عمر رضي الله عنه في إمضاء الثلاث، والحال أنهم يعرفون ما كان عليه أمر الطلاق الثلاث في العهد النبوي، ومع هذا فلم يثبت بسند صحيح أن أحداً منهم أفتى بمقتضى ما عليه الأمر في عهد رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء وأبي بكر وصدر من خلافة عمر حسبما ذكره ابن عباس في حديثه. 
ز) ما في حديث ابن عباس من الدلالة على أن عمر أمضى الثلاث عقوبة للناس؛ لأنهم قد استعجلوا أمراً كان لهم فيه أناة.وهذا مشكل، ووجه الإشكال:كيف يقرر عمر رضي الله عنهء وهو تقاً وصلاحاً وعلماً وفقهاًء مثل هذه العقوبة التي لا تقتصر آثارها على من استحقها، وإنما تتجاوزه إلى طرف آخر ليس له نصيب في الإجرام، ونعني بالطرف الآخر: الزوجات،حيث يترتب عليها إحلال فرج حرام على طرف ثالث، وتحريم فرج حلال بمقتضى عقد الزواج، وحقوق الرجعة، مما يدل على أن حديث طاوس عن ابن عباس فيه نظر۔

وأما المشايخ: عبد العزيز بن باز، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد الله خياط، وراشد بن خنين،ومحمد بن جبيرء فقد اختاروا القول بوقوع الثلاث واحدة، ولهم وجهة نظر مرفقة، وأما الشيخ صالح بن لحيدان فقد أبدى التوقف.وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد،وعلى آله وصحبه وسلم۔
هيئة كبار العلماء 

رئيس الدورة الرابعة 
عبد الله بن محمد بن حميد 
عبد المجيد حسن 
محمد الأمين الشنقيطي 
عبد الله خياط [مخالف]
سليمان بن عبيد
عبد العزيز بن صالح 
عبد الرزاق عفيفي 
راشد بن خنين
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
عبد العزيز بن باز 
عبد الله بن منيع
عبد الله بن غديان 
محمد الحركان 
محمد بن جبير
صالح بن لحيدان
صالح بن غصون

No comments:

Post a Comment